السيد محمد الصدر
55
ما وراء الفقه
يعطى للولد رقمان في البسط وللبنت رقم واحد مهما كان عددهم ويكون المقام متكونا من مجموع البسوط . نذكر بعض الصور : وهكذا . الجهة التاسعة : في اجتماع الأبوين وأحد الزوجين والأولاد الذكور فيكون للأبوين فرضهما وهو السدسان ولأحد الزوجين فرضه الأدنى وهو الثمن للزوجة والربع للزوج . والباقي للأولاد الذكور بالسوية مع التعدد . وله صور عديدة نذكر بعضها . 52 - الصورة الأولى : أب وولد وزوج . للأب السدس وللزوج الربع بالفرض وللولد الباقي بالقرابة